# الفصل 267-4

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام › الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها

لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:

- – شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛
- – لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف؛
- – رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 ( 17 أكتوبر 2000) ؛
- – أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421( 5 يونيو 2000).


---

[63] يقابله الفصل 4 من الدستور الجديد، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

[64] المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.05.99 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد الوطني، تنص على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. ويكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، ومستطيل الشكل. ويكون النجم مفتوحا، لونه أخضر كسعف النخيل ويتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء. ويتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى. ويبلغ علو اللواء ثلثي (2/3) طول مخفقه. ويرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس (1/6) طول مخفق اللواء ويقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء. ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 1/20 من طوله. الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005)، ص 3379.

[65] تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) المتعلق برمز المملكة على أنه: " يحدد رمز مملكتنا على الشكل التالي: تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَ ْوقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ، مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضٍَة مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمٍَة خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِ الْمَغْرِبِيِ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتََناوَبُ حُمْرِياً َوخُضْرِياً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعََّمةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ: أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَ انِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِرٌ. وَبِالتُّرْسِ َلافِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ِبهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: " إنْ تَنْصُرُوا َّاللََّ يَنْصُرْكُم" ". الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)، ص 2896.

> الإحالة: الفصل 267-4 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/267-4
> - المادة: الفصل 267-4
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
