# الفصل 345

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال › الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

- 1 - صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
- 2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.


---

[91] تم تغيير مقتضيات الفصل أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 ،سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 345 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/345
> - المادة: الفصل 345
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
