# الفصل 348

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال › الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم:

- 1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛
- 2 - من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة؛
- 3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.


---

[92] نفس الإحالة.

> الإحالة: الفصل 348 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/348
> - المادة: الفصل 348
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
