# الفصل 358

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال › الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك

من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.


> الإحالة: الفصل 358 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/358
> - المادة: الفصل 358
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
