# الفصل 411

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص › الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

- 1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408 ، الحبس من سنتين إلى خمس.
- 2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409 ، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

- 3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
- 4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410 ، السجن المؤبد.
- 5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410 ، تكون العقوبة الإعدام.

وصف الجريمة العنف البسيط (الفصل 408).

العثف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوزن العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة (الفصل 410 فقرة 1).

العنف الذي يسبب الموت دون قصد (الفصل 410 فقرة 2( .

العنف الذي ينئج عنه الموت دون قصد الفتل:ولكن تركب عن أعمال معتادة (الفصل 410 8 5 3).

لفك الحف و الدرعاة (الفصل 410 فقرة 4).

العنف ضد الأطقال الحبس من منتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40.

mA الإعد مع ظرف مشدد سبق الإصرار - الترصد استعمال مسلا (الفصل 09( نون نزم كرو إل تين ولق ولتق من الإقامة والفصل 40.

د صفات الفاعل المذ 9 مع وجوا in) كور فى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 viols العقواية الإعدام.

الإعد أم.

ans العمل مديرية التشريم والدرامات


> الإحالة: الفصل 411 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/411
> - المادة: الفصل 411
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
