# الفصل 488

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة › الفرع 6: في انتهاك الآداب

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487 ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

- – السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- – السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- – السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- – السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- – السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487 ، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

وصف العقوبة (483

- – هتك عرض قاصر دون 18 4 * او هاجن او معاق أو شخص معروف بضصعف قواه 32 بدون عنف ill) (485
- – الاغتصاب (الفصل 486(

*-رقع الحد الأدتى للغرامة من 120 إلى 200 درهم يمقتضى قانون رقم 3-80 الصادن بتنفيذه ظهير 6 ماي 1982 منور يالجريدة سن الضحية من 15 سنة إلى 18 سنةء وإضافة العاجز والمعاق والشخص المعروق يضعف قواه العقلية بموجب قانون 24.03 الصادر يتنقيذه ظهير 11 توتير 2003: متنشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 وتاريخ 5 يناير 2004

**-تم الرفع من العقوبة المقررة

- – الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500
- – الحبس من منتين إلى خمس jo À من خمن d E .)1 سنوات (فقرة سنوات (فقرة 1).
- – السجن من عثر إلى معاقا قز d'a سد عاك 1210 œ tr ne او كانت عاجزة او معاقة او معروفة بضعف قواها العقلية 5 “Al j الغلروف المشددة افتضاض أو لفاعل Jill) 488( أو تعدد الجئاة Juil) 487(
- – السجن من خمس إلى عشر
- – السجن من عشر إلى عشرين سنة.
- – السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الرسمية عدد 3636 وتاريخ 1982/7/7 اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض وصفة الفاعل (الفصل 488) المقررة.

***-تم الرقع من سن الضحية من 15 سنة إلى 18 سنةء وإضاقة العاجزة والمعاقة والمعروقة يضعف قواها العقلية يموجب قانون 24.03 الصادر بتنفيذه ظهير 11 دونير 2003: منشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 وتاريخ 53 يناير 2004 als العول مديرية التشريم Colas


> الإحالة: الفصل 488 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/488
> - المادة: الفصل 488
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
