# الفصل 11

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء الرابع

اذا رات مديرية الاستغلال ان العون لا يتمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمزاولة عمله فان هذا العون يجرى عليه فحص طبي من طرف الطبيب الذي يعينه المؤاجر ما عدا في احوال الامراض المهنية أو في الاحوال الخصوصية المقررة في التشريع، ويكون لهذا العون الحق في ان ينازع مستنتجات هذا الطبيب وان يلتجىء في ظرف الخمسة عشر يوما الى طبيب يعينه كل سنة رئيس محكمة الشغل للإقليم الموجود فيه الاستغلال المعدني المعنى بالامر، ويكون رأى الطبيب المذكور حاسما وتتحمل المقاولة الصوائر التي يستلزمها هذا الفحص، وبوجه خاص صوائر الاقامة والنقل ولا ينبغى ان تتجاوز الصوائر الطبية الواجب ارجاعها ثلاث مرات بالنسبة لتعريفة العيادة لاجل حوادث الشغل ولا يمكن الاعلان باعفاء عون رسمي لاجل عدم الكفاءة المهنية الا بعد ارسال رسالة الانذار وبعد اجراء البحث من لجنة النظام الاساسي والمستخدمين


> الإحالة: الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
