# الفصل 3

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء الثاني

تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوفر على عدة منها وذلك استنادا إلى أهمية ونظام المؤسسة أو المراكز.

ولهذه اللجان الاختصاصات الآتية:

أولا - السهر على تطبيق النظام الاساسي ثانيا - درس كل مطالبة يقدمها المستخدمون تكون من اختصاصاتهم ومتعلقة بالتوظيف والتسمية والترقى والاعفاء والعقوبات التأديبية ثالثا- السعي في تسوية المنازعات الجماعية من أي نوع كانت تتألف هذه اللجان من اعضاء رسميين يتراوح عددهم بين ثمانية وستة عشر، منهم 50 في المائة من ممثلى المستخدمين و 50 في المائة من ممثلى ادارة المقاولة والمؤسسة المستغلة ويعين أو ينتخب نواب يكون عددهم معادلا لعدد الأعضاء الرسميين ضمن نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الاعضاء الرسميين وتستغرق مدة انتداب هؤلاء الأعضاء سنتين بالنسبة لممثلي المديرية وست سنوات بالنسبة لممثلي المستخدمين، ويمكن تجديد مدة هذا الانتداب.

وتبتدئ مدة نيابة ممثلي المستخدمين في بداية مدة النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:

يجب أن يتم انتخاب ممثلي المستخدمين خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.

وللممثلين الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة ممثلى الأجراء المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقَرر أعلاه.

وإذا دعت الضرورة لأي سبب من الأسباب إلى القيام، خارج فترة الانتخابات العامة المقررة أعلاه، بانتخاب ممثلين للمستخدمين فإن مدة نيابة هؤلاء الممثلين تنتهي بانتهاء مدة النيابة التشريعية التي انتخبوا خلالها.

وتحتوي كل لجنة من لجان النظام الأساسي والمستخدمين على فرعين متساويين يتألف أحدهما من ممثلين عملة ومستخدمين، ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي والآخر من الممثلين عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي.

ويختص كل فرع بما يهم المستخدمين الذين يمثلون فيه وتقع انتخابات الممثلين عن المستخدمين فيما يخص كل فرع بواسطة التصويت النسبي على القوائم يحدد قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الفصل


---

[2] تم تغيير المقطع الأول من الفصل 3 بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.61.193 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 الموافق 24 دجنبر 1960 ، الجريدة الرسمية عدد 2541 بتاريخ 23 محرم 1381 (7 يوليوز 1961)، ص 1702. - تم تغيير المقطع الخامس من الفصل 3 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.70.182 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970)، ص 1950. -تم تتميم المقطع الثالث من الفصل 3 بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.317 في تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 الموافق 24 دجنبر، الجريدة الرسمية عدد 2572 بتاريخ 4 رمضان 1381 (9 يبراير 1962)، ص 350. - تم تغيير المقطع الأول من الفصل 3 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.162 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 20 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 114. - تم تتميم الفصل 3 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.82.120 الصادر في 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3631 بتاريخ 9 شعبان 1402 (02 يونيه 1982)، ص 660. - تم إضافة فصل ثاني في الظهير الشريف رقم 1.82.120 ، السالف الذكر ينص على أنه: "تمدد فترة نيابة أعضاء المجالس الجماعية الجارية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الى تمام مدة النيابة التشريعية التي ستنتهي في سنة 1983".

> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
