# الفصل 32

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء العاشر

يمكن أن يوقف كل مفوض بالامن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لاجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد الاستماع الى المستغلين وممثلى المأجورين ولا يمكن أن يعفى مفوض بالامن طيلة مدة تفويضه


> الإحالة: الفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/32
> - المادة: الفصل 32
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
