# الفصل 34

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء العاشر

يفصل المفوض بالامن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزيادات في الأجور العامة المستخلصة في المقاولة، بعدد أيام الشغل المنجزة في المصالح المكلفة بالخدمة بقعر منجم مقاولة الاستغلال أثناء الشهر المقصود، كما ينتفع بالفوائد العرضية التي يكون له الحق فيها لو لم يكن منفصلا عن مهامه ويرسل المبلغ الواجب دفعه لكل مفوض بواسطة مصلحة المناجم الاقليمية في ظرف الستة أيام الأولى من الشهر الموالي في حوالة تحررها المقاولة


> الإحالة: الفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/34
> - المادة: الفصل 34
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
