# الفصل 9

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء الرابع

ان العقوبات التأديبية المبينة اسفله يمكن تطبيقها حسب جسامة الاخطاء المرتكبة وذلك يصرف النظر عن العقوبات القضائية التي يمكن ان تترتب عن المخالفات للضابط العام الخاص باستغلال المناجم أو غيرها من الجنح:

1. التوبيخ مع تسجيله في الملف

2. الانتقال التأديبي مع تسجيله في الملف

3. التوقيف مع الحرمان من الاجرة لمدة لا تتجاوز اربعة ايام.

4. التوقيف مع الحرمان من الاجرة لمدة تتراوح بين اربعة ايام وشهر واحد

5. الانتقال التأديبي المؤدى الى التأخير في الدرجة

6. الطرد النهائي ويجب ان تبلغ جميع العقوبات كتابة مع بيان الأسباب يطبق فورا التوبيخ والتوقيف الغير المتجاوز مدته اربعة ايام ولا تصبح العقوبات الأخرى المقررة نافدة المفعول في حانة النزاع الا بعد درسها من طرف الفرع المختص للجنة النظام الاساسي والمستخدمين غير ان الالتجاء الى هذه اللجنة لا يكون موقفا للتنفيذ في احوال الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل السادس من النص الملحق بالقرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بشأن تحديد النظام الاساسي النموذجي حسبما وقع تغييره


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
