# الفصل 8

من [ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-019)

الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:

فيما يخص بائع المعدن: ذعيرة يعادل قدرها مرتين ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن ان ترفع، في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يساوى ثمن المعدن خمس مرات فيما يخص مشترى المعدن: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن أن ترفع، في حالة تكرار المخالفة، إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذا المعدن فيما يخص الناقل: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات قيمة الشحنة على أن هذه الذعيرة يمكن ان ترفع. في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذه الشحنة وعلاوة على ذلك فان المعدن المقتنى أو المباع أو المنقول مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه يصادر لفائدة مركزية الشراء والتنمية ويكون ثمن المعدن المعتبر في تطبيق العقوبات المقررة في هذا الفصل هو الثمن الذي يحدده بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 بعده


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.60.019 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-019/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 1.60.019
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 شتنبر 2016 (2016-09-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.60.019%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA-1757414574566.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
