# الفصل 2-12

من [ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063)

الجزء الخامس المكرر: تنظيم الورش

يجب أن يتضمن الإذن بالبناء أو ذلك المتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12 أعلاه إلزام المستفيد منها بما يلي:

- أ) قبل افتتاح الورش:
- – إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع.

وتبلغ كذلك نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية؛

- – وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها.
- ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال:
- – وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا لهذا القانون وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير والتجزئات العقارية.
- ج) عند انتهاء الأشغال:
- – وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة عقارية، توجه نسخة منه ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.


> الإحالة: الفصل 2-12 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063/12-2
> - المادة: الفصل 2-12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
> - الرقم: 1.60.063
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1719908844160.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
