# الفصل 4-12

من [ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063)

الجزء السادس: مقتضيات زجرية › الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:

- – تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات:
- – من غير إذن سابق؛
- – دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛
- – في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
- – فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين يجب الحصول عليهما قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛
- – بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكون التجزئة غير مأذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز؛
- – الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-12 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.


---

[4] - تم نسخ وتعويض أحكام الجزء السادس أعلاه، بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 66.12 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4-12 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063/12-4
> - المادة: الفصل 4-12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
> - الرقم: 1.60.063
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1719908844160.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
