# الفصل 6-12

من [ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063)

الجزء السادس: مقتضيات زجرية › الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل 4-12 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمخالفة.

توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.


> الإحالة: الفصل 6-12 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063/12-6
> - المادة: الفصل 6-12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
> - الرقم: 1.60.063
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1719908844160.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
