# الفصل 8-12

من [ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063)

الجزء السادس: مقتضيات زجرية › الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة المخالف.

تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي من:

- – والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛
- – رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛
- – مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله.

يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.


> الإحالة: الفصل 8-12 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-063/12-8
> - المادة: الفصل 8-12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
> - الرقم: 1.60.063
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1719908844160.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
