# الفصل 9

من [ظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-096)

الجزء الثالث: اعداد البذور المنتقاة للبيع

ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمحصولات الفلاحية تنطبق على أنواع الغش المرتكبة في الاتجار في البذور المنتقاة أو في التخلى عنها أما المخالفات لظهيرنا الشريف هذا التي لا تتخذ مع جنحة الغش أو التدليس فتطبق عليها العقوبات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 الموافق لـ 26 يوليوز 1930 بالزجر عن المخالفات -للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بأنواع الغش على أن تحليل عينات البذور المأخوذة عملا بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1332 الموافق لـ 14 اکتوبر 1914 تباشره وزارة الفلاحة

- – الانتاج الفلاحي - مصلحة الابحاث الزراعية - ويترتب عنه سلفا استخلاص ضريبة يحددها وزير الفلاحة وتحمل صوائر التحليل على عاتق الشخص الذي يعمل على مباشرة هذا التحليل، ويسلم للمعنى بالامر اعترافا بالاداء وصول مرقم يؤخذ من كناش ذى أرومات وذلك على يد الوكيل المحاسب المقتصد بمركز الابحاث الزراعية الذى يودع هذه المداخيل بالخزينة غير أن تحليل العينات المأخوذة بمسعى من الادارة يعفى من دفع الضريبة المشار اليها أعلاه


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-096/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
> - الرقم: 1.60.096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.60.096%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-1757410042884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
