# الفصل الأول

من [ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها](https://madda.ma/ar/dahir-1-62-101)

إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.


> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.62.101 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-62-101/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
> - الرقم: 1.62.101
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.62.101%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3...-1732614891117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
