# الفصل 35

من [ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-038)

الجزء الثالث: التأسيس الأولي لأسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام كاتب عام لعمالة أو إقليم ورئيس دائرة وباشا وقائد ورئيس ديوان عامل وخليفة بالجماعات الحضرية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدىء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة وزير الداخلية أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثليهما وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.


> الإحالة: الفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.63.038 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-038/35
> - المادة: الفصل 35
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
> - الرقم: 1.63.038
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.038%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-1775550025019.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
