# الفصل 5

من [ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-038)

الجزء الأول: تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية › الباب الأول: المتصرفون الممتازون والمتصرفون

يعين المتصرفون بقرار لوزير الداخلية:

1-من بين المتصرفين المساعدين البالغين الرتبة الثالثة بالطبقة الثانية من الإطار المنتمين إليه والمقيدين بعد النجاح في امتحان اختباري بقائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية؛

- 2- من بين المتصرفين المساعدين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها، بعد قضاء سنتين في الخدمة، على أن يكونوا مقيدين في قائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية؛
- 3 - من بين المتصرفين المساعدين عن طريق:
- أ) امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 14% سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات على الأقل في الدرجة.

تضاف إلى النقطة المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معامل يعادل 30% من مجموع نقط الامتحان.

- ب) الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين المساعدين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية على الأقل في الدرجة، وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار لأجل تطبيق هذه الفقرة الخدمات التي تم قضاؤها بدون انقطاع في درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة تدخل في حكمها.

وتتم التعيينات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 (ب) من هذا الفصل في حدود 22 % سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة.

عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

- 4 - ويعين أيضا متصرفين:
- أ) الحاصلون على دبلوم للدراسات العليا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة تعادلها في نفس العلوم؛
- ب) خريجو السلك العالي لمدرسة استكمال خبرة الأطر التابعة لوزارة الداخلية مع منحهم رتبة زائدة.


---

[4] تم تتميم الفصل 5 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.611 بتاريخ 8 ربيع الأول 1401 (15 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 179. - تم تغيير الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.262 ، السالف الذكر. -تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.227 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999)، ص 497. - تم استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) الصفحة 498 ، الجريدة الرسمية عدد 4706 بتاريخ 24 ربيع الأول 1420 (8 يوليو 1999)، ص 1805. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.216 ، السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.07.216 السالف الذكر على أنه: "استثناء من مقتضيات الفصل 5 ، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المشار إليها أعلاه." - تم تغيير أحكام الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.778 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.63.038 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-038/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
> - الرقم: 1.63.038
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.038%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-1775550025019.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
