# الفصل الثالث مكرر

من [ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-071)

خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.

ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.


---

[5] تمت إضافة الفصل الثالث مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 04.00 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث مكرر من ظهير شريف رقم 1.63.071 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-071/3-bis
> - المادة: الفصل الثالث مكرر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي
> - الرقم: 1.63.071
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 ماي 2000 (2000-05-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.071%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-1773067140297.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
