# الفصل 2

من [ظهير شريف رقم 1.63.226 باحداث المكتب الوطنى للكهرباء](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-226)

الجزء الأول: التسمية والهدف

تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:

- 1- يتكفل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. غير أن الطاقات المتجددة التي يقصد بها في مدلول هذا القانون كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
- – في حالة عدم استجابة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة التي تم تطويرها في إطار القانون السالف الذكر رقم 13.09 لأهداف البرمجة المتعددة السنوات لقدرات الإنتاج الكهربائي، المصادق عليها من طرف الإدارة، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بإعلام "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" لتتدخل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز منشآت الطاقات المتجددة اللازمة لهذا الغرض.
- – تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
- 2- ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشــــــآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاســــــتهلاك الذاتي.
- 3- يدرس امكانيات تهيئة وســائل انتاج الطاقة الكهربائية، غير منشــآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1) أعلاه ووسائل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية؛
- 4- يضـع برامج للتدخل ويقترح على الحكومة مشـاريع النصـوص التشـريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته؛
- 5- يؤهل، بعد المصــــادقة على البرامج؛ لاتخاذ جميع التدابير قصــــد تهيئة وســــائل إنتاج الطاقة الكهربائية غير منشــآت الطاقات المتجددة لتزويد منشــآت التوزيع والعمل على الازدهار الصناعى وتنفيذ الأشغال المعهود بها اليه والمتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا قصد استغلال المنشآت العمومية المعدة لنفس الغاية.
- 6- يؤهـل لأن يبرم، بعـد طلـب المنـافســـــــة، اتفـاقيـات مع بعض الأشــــــخـاص المعنويين الخاضـعين للقانون الخاص لأجل قيام هؤلاء بإنتاج الطاقة الكهربائية غير تلك المنتجة بمنشآت الطاقات المتجددة من قوة تزيد على 50 ميكاواط وفق الشرطين التاليين:
- – يجب أن يخصص الإنتاج المذكور لتلبية حاجات المكتب دون سواها؛
- – ويجب أن يواصــــل العمل بشــــروط التوازن الاقتصــــادي المقررة في الاتفاقية طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية؛
- 7- يؤهـل لأن يؤجر، وفقـا لأحكـام المـادة 7 المكررة من القـانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصــــــلات وللنصــــــوص الصــــــادرة بتطبيقها، لكل متعهد لشــــــبكة عامة للمواصــــلات مرخص له أو طالب ترخيص في إطار طلب العروض، فائض الســــعة للبنيات التحتية البديلة الذي يمكن أن يتوفر عليه بعد أن يكون قد أعاد البنيات التحتية المســــــخرة لحـاجيـاتـه الخـاصـــــــة، أو حقوق المرور على الملـك العـام، الارتفـاقـات، الحوزات، منشــــآت الهندســــة المدنية، المســــالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما؛
- 8- (نسخ)


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 2.94.503 صادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4274 الصادرة بتاريخ 21 ربيع الآخر 1415(28 سبتمبر 1994)، ص 1604 ؛ - كما تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 2 (الفقرة 2)، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.02.01 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 28.01 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 ، الصادرة بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 251 ؛ - كما تم تتميم أحكام الفصل 2 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.168 الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.05 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637 ؛ - كما تم تغيير وتتميم أحكام الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.08.97 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 16.08 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5681 الصادرة بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4129 ؛ - كما تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.15.77 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 54.14 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6379 الصادرة بتاريخ 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، ص 6540 ؛ - تم تغير وتتميم أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 6 و 8 من الفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.133 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 38.16 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6826 ؛ - كما تم نسخ البند 2 من الفصل 2 أعلاه وتعويضه بمقتضى المادة 34 من الظهير الشريف رقم 1.23.21 صادر في 19 من رجب 1444(10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية؛ الجريدة الرسمية عدد 7173 الصادر في 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2238 ؛ - كما تم نسخ البند 8 من الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة 35 من الظهير الشريف رقم 1.23.21 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.63.226 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-226/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.226 باحداث المكتب الوطنى للكهرباء
> - الرقم: 1.63.226
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.226%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1751880036091.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
