# الفصل 2

من [ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260)

الجزء الأول.

تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:

- أ) عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
- ب) عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.

وترتب السيارات العمومية «تاكسي» في صنفين.

يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

ويمكن كراء هذه السيارات «تاكسي» كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.

وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة فإن تعريفة المقعد الواحد تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.

وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.

- 1- السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور؛
- 2- تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات «تاكسي» نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.

ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.


---

[3] تم تغيير الفصل 2 بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.72.093 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 1392 (16 غشت 1972)، ص 2128. - تم تغيير وتتميم الفصل 2 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
> - الرقم: 1.63.260
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.260%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1739199172053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
