# الفصل 24 المكرر

من [ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260)

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1. كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر مرتين.

2. كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص.

3. كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

4. كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛

5. كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و 4 أعلاه أو يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون.

6. كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار المشار إليها في 5 أعلاه.

7. كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير.

8. كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير.

9. كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين في حكمهم.


---

[29] تم تتميم أحكام الظهير بالفصل 24 المكرر والفصل 24 المكرر مرتين والفصل 24 المكرر ثلاث مرات والفصل 24 المكرر أربع مرات بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 24 المكرر من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260/24-bis
> - المادة: الفصل 24 المكرر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
> - الرقم: 1.63.260
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.260%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1739199172053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
