# الفصل 24 المكرر مرتين

من [ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260)

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه ذلك الوثائق التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها:

* شهادة تقييد مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه؛

* دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلو غرام؛

* شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام.

الفصل 24 المكرر ثلث مرات لا ينتهي الإيداع بالمحشر المنفذ بطلب من القابض تنفيذا لحكم من أجل عدم دفع غرامة إلا بعد أداء هذه الغرامة.

جيم - أحكام مشتركة


---

[30] تم نسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين بمقتضى المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)، ص 2168.

> الإحالة: الفصل 24 المكرر مرتين من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260/24-ter
> - المادة: الفصل 24 المكرر مرتين
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
> - الرقم: 1.63.260
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.260%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1739199172053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
