# الفصل 24

من [ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260)

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طبق شروط مخالفة للشروط المبينة في بطاقة رخصة العربة.
- 2- كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات.
- 3- كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل.
- 4- كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

وفي حالة العود إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إلى صدرت عليه خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضي به.

وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و 37 المكرر من القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بمراقبة السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.

ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة، وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.

ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة.

وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و 400 درهما. وله أن يتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار.

ويمكن حجز كل عربة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

باء- نقل البضائع


---

[28] تم تغيير وتتميم الفصل 24 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-260/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
> - الرقم: 1.63.260
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.260%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1739199172053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
