# الفصل 1

من [ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288)

الجزء الأول: مراقبة العمليات العقارية

إن العمليات العقارية بما فيها البيوعات عن طريق السمسرة وكذا إبرام جميع عقود الإيجار المتجاوزة مدتها ثلاث سنوات والمتعلقة بالأملاك الفلاحية المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.289 المشار إليه أعلاه على رخصة إدارية إذا كان الطرف أو الطرفان المعنيان بالأمر شخصا أو شخصين إذا تبين غير مغربيين أو شخصين معنويين.

غير أنه إذا كانت العملية تتعلق بملك قررت المحكمة بيعه عن طريق المزاد العلني جاز تقديم طلب الرخصة في شكل طلب للمساهمة في السمسرة.

ولا تطبق هذه المقتضيات على العقود التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل 27 شتنبر 1963.


---

[2] تم تتميم الفصل الأول أعلاه بالمقطع الثالث، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.300 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 22 ذو الحجة 1393 (16 يناير 1974)، ص 84.

> الإحالة: الفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية
> - الرقم: 1.63.288
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.288%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1777280116010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
