# الفصل 12

من [ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288)

الجزء الثالث: مقتضيات مختلفة

لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:

- 1- على الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الظهير الشريف رقم 1.59.171 الصادر في 4 ذي القعدة 1378 (12 مايو 1959) بشأن العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف دولة أو مؤسسة عمومية أجنبية؛
- 2- الدولة والجماعات المحلية أو المجعولة تحت الوصاية الإدارية لوزير الداخلية والجماعات السلالية الجارية عليها أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
- 3- على الأشخاص الذاتيين المغاربة فيما يخص الرهون المبرمة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والقرض العقاري والفندقي بالمغرب ومؤسسات القرض المبينة في لائحة توضع بقرار لوزير المالية يتخذ بعد استشارة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية؛
- 4- على شركات البنك والتأمين وتأليف رؤوس الأموال أو التوفير فيما يخص العقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.177 المؤرخ في 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) المعفاة بموجبه من بعض الحقوق والاداآت والضرائب مختلف الرسوم والعمليات المتعلقة بمغربة مؤسسات الأبناك والتأمين وضم بعضها إلى بعض.
- 5- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير، فيما يخص الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
- 6- باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص، الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم، من الأشخاص الذاتيين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 المشار إليه أعلاه، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.


---

[3] تم تتميم الفصل 12 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 473.65 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.288 ، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 12 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.69.33 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)، الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليوز 1969)، ص 2022. - تم تتميم الفصل 12 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.538 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 771. - تم تغيير مقتضيات الفصل 12 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.21.70 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021( بتنفيذ القانون رقم 69.12 ، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5666.

> الإحالة: الفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية
> - الرقم: 1.63.288
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.288%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1777280116010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
