# الفصل 5

من [ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288)

الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة

تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:

- 1- الأملاك التي يتوقف تفويتها على سابق رخصة ولا سيما الأملاك الجارية قبل البيع بالمزاد العلني على ملك شخص ذاتي غير مغربي أو شخص معنوي والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي مغربي؛
- 2- الأملاك المبيعة بالمزاد العلني والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي غير مغربي أو على شخص معنوي.

وفي حالة الشياع فان حق الشفعة المخول للدولة لا يمكن أن يمارس إذا كان المسترد المحتمل بطريق الشفعة أو الضم في الصفقة شخصا ذاتيا مغربيا.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-288/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية
> - الرقم: 1.63.288
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.288%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1777280116010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
