# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار](https://madda.ma/ar/dahir-1-63-289)

تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».

وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضه من ممثل لمصلحة الاملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعنى بالامر.

ويمكن ايضا ان يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.

وتقوم لجان استرجاع أراضى الاستعمار عند التكفل بهذه الاراضي باحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.63.289 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-63-289/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار
> - الرقم: 1.63.289
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 غشت 1970 (1970-08-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.63.289%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-1732273099053.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
