# الفصل 14

من [ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171)

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:

1. الأشخاص الذين يقومون بكسر أو إفساد أو اتلاف أو تحويل أو إخفاء الأنصاب والخنادق وعلامات الإرشاد والجدران الإشارات والحواجز كيفما كان نوعها المعدة لتحديد المناطق الممنوعة،

2. الأشخاص الذين يلحقون بواسطة الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالكلا أو الأشجار أو الشجيرات أو الاغراس الواقية في دائرة لتحسين المراعي من شأنه القضاء عليها؛

3. الأشخاص الذين يتلفون أو يهدمون البناآت والمنشآت التي تقيمها الدولة لتجهيز أو تحسين الدائرة أو تنميتها أو يتسببون في جعلها غير صالحة للاستعمال.

ويتعرض للعقوبات المنصوص عليه في الفصول 518 و 519 و 609 من القانون الجنائي تبعا للظروف المبنية في هذه الفصول:

الأشخاص الذين يقطعون أو يقتلعون العلف أو الأوراق أو الأغصان أو الفواكه أو الحبوب في المناطق الممنوعة.

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 500 درهم بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المبنية في الفقرتين الأولى والثانية بالمقطع الأول من هذا الفصل:

1. أرباب وحراس الحيوانات التي يعثر عليها في المناطق الممنوعة؛

2. أرباب وحراس الحيوانات الموجودة في خانة مخالفة لمقتضيات الفصل السادس (الفقرة الثانية من المقطع الأول)؛

3. الأشخاص الذين يخالفون مقتضيات الفصلين الرابع والخامس.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي
> - الرقم: 1.69.171
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1719915579880.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
