# الفصل 15

من [ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171)

يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة مناسبة لعدد الحيوانات التي تسببت في المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويحدد مقدار الغرامة في 5 دراهم عن كل رأس من الغنم و 20 درهما عن كل رأس من البقر أو الخيل أو المعز أو الحمير و 50 درهما عن كل رأس من الإبل.


> الإحالة: الفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي
> - الرقم: 1.69.171
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1719915579880.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
