# الفصل 9

من [ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171)

يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض يدعى »التعويض عن المنع« ويطابق قيمة العلف في المساحات الممنوعة وذلك إلى أن يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة.

وينبغي أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض عن كل هكتار ممنوع وعن كل سنة قيمة 0.30 قنطار من القمح الطري تبعا للأسعار المحددة في التنظيم السنوي بخصوص القمح المذكور.


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-171/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي
> - الرقم: 1.69.171
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1719915579880.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
