# الفصل 6

من [ظهير شريف رقم 1.69.174 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-174)

الفصل I

يمكن أن يتم التحديد في غيبة الملاك أو ممثله اذا ارتأى المحافظ على الاملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية.

غير أن التحديد المنجز بهذه الكيفية لا يكون صحيحا الا اذا وافق عليه الملاك فيما بعد.

ويسوغ للمحافظ على الاملاك العقارية أن يلغى مطلب التحفيظ اذا تعذر القيام بالتحديد.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.69.174 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-174/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.174 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية
> - الرقم: 1.69.174
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.69.174%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1732801126543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
