# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.69.245 بشأن احتكار التبغ](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-245)

تستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة عن بيع التبغ يحدد مقدارها في ستين في المائة (60 %) من المبلغ الإجمالي للمبيعات.

ويفوض الى وزير المالية في أن يحدد بموجب قرار كيفيات استخلاص هذه الضريبة ودفعها إلى الخزينة العامة. وتفرض على الدفعات المتأخرة فوائد حسب المقدار القانوني.

ويمكن خلال السنة تغيير مقدار الضريبة المذكورة بقرارات لوزير المالية تدرج مقتضياتها في قانون المالية الموالي لصدورها.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.69.245 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-245/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.245 بشأن احتكار التبغ
> - الرقم: 1.69.245
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.245%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-1791283937822.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
