# الفصل 24

من [ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25)

الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الري › الباب الثاني: التجهيز

يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويبين في هذه الاتفاقية على الخصوص مبلغ الدين المضمون والعقار المرهون.

وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية المتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر بتقييد رهن إجباري، ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه.

ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة.


> الإحالة: الفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
> - الرقم: 1.69.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.25%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1732100297830.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
