# الفصل 58

من [ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25)

الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي لاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر بعد انصرام أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالغرامة أن هذا العقار الواقع داخل إحدى دوائر الري المشار إليها في الفصل الخامس لا يستغل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.

غير أنه إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية فإنه لا يمكن الإعلان عن نزع الملكية إلا إذا لم يستعمل الملاك الإمكانية التي يخولها إياه الفصل 57 في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 55.

ويعلن عن نزع الملكية بمرسوم يتداول في شأنه مجلس الوزراء بناء على تقرير لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية، ويحدد في هذا المرسوم تاريخ حيازة العقار المنزوعة ملكيته.


> الإحالة: الفصل 58 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25/58
> - المادة: الفصل 58
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
> - الرقم: 1.69.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.25%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1732100297830.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
