# الفصل 60

من [ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25)

الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتألف ممن يأتي:

- – مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛
- – عضو من الديوان الملكي؛
- – ممثل للوزير الأول؛
- – ممثل لوزير المالية؛
- – ممثل لوزير الداخلية؛
- – ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يتولى كتابة اللجنة.

ويوجه الطعن إلى كتابة اللجنة الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة الإدارية العليا في الأمر وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 59 أعلاه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة الإدارية المحلية، ولا تكون قابلة لأي طعن.


> الإحالة: الفصل 60 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25/60
> - المادة: الفصل 60
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
> - الرقم: 1.69.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.25%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1732100297830.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
