# الفصل 61

من [ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25)

الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.

وإذا رفض المعنى بالأمر قبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا المبلغ بصندوق الخازن العام.

وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويض، وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون أنهم ذوو الحقوق وإذا انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى المظنون أنهم ذوو الحقوق.

وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.

ولا يمكن إن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.


> الإحالة: الفصل 61 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-25/61
> - المادة: الفصل 61
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
> - الرقم: 1.69.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.25%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1732100297830.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
