# الفصل 6

من [ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-27)

تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة ادارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل، وتضم علاوة على ذلك من يأتي:

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستماع الى الملاكين المعنيين بالامر أو وكلائهم الذين تستدعيهم السلطة الادارية المحلية، وتتخذ مقرراتها بأغلبية الاصوات.

وتبلغ هذه المقررات على الطريق الادارية، واذا تعذر العثور على المعنى بالامر وقع التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل.

واذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة الى المرسل اليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة بواسطة تعليق الاعلان في مقر السلطة المحلية.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.69.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-27/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض
> - الرقم: 1.69.27
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أكتوبر 1977 (1977-10-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/16927~1.PDF-1751450668627.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
