# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-27)

ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الاعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة الادارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-27/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض
> - الرقم: 1.69.27
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أكتوبر 1977 (1977-10-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/16927~1.PDF-1751450668627.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
