# الفصل 10

من [ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30)

يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي.

غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.


---

[6] تم تغيير أحكام الفصل 10 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 64.17 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.69.30 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري
> - الرقم: 1.69.30
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 غشت 2019 (2019-08-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.30%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1789549566573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
