# الفصل 13

من [ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30)

تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.

وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشتمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.69.30 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري
> - الرقم: 1.69.30
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 غشت 2019 (2019-08-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.30%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1789549566573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
