# الفصل 4

من [ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30)

يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها. ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.


---

[4] تم تغيير أحكام الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 64.17 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.69.30 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-30/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري
> - الرقم: 1.69.30
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 غشت 2019 (2019-08-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.30%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1789549566573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
