# الفصل 26

من [ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360)

قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.

يوم ان الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح النسبة النصف اذا ما اقتنيت منذ مدة تتراوح بين سنة رجب 1379 )31( دجنبر )1959 يتمم بالفصل 39 المكرر الآتي على الأقل وخمس سنوات.

الفصل 39 المكرر - خلافا المقتضيات المقطعين الأول والثاني من الفصل فان مبالغ زائد القيمة المستخلصة من مجموع عناصر بنسبة المجموع اذا ما اقتنيت منذ مدة تقل عن سنة واحدة. 

الاصول الثابتة على اثر اندماج الشركات الخفية الاسم أو شركات وتطبق مقتضيات المقطع أعلاه على كل مقاولة أخرى كانت اذا التوصية بالاسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو انضمام بعضها مساهمتها التخلى تساوي في تاريخ اختتام السنة المالية بعد الى بعض ابتداء من فاتح يناير 1970 تعفی بخصوص الشركات المندمجة المنجزة أثناءها هذه الارباح 10 في على الأقل من رأس مسال المائة من الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.

الشركة التي تم التخلى عن سنداتها أو أسهمها.

وكذا الشأن فيما يرجع للاحتياطي الخصوصى لاعادة التقييم ويعادل الربح الناجم عن التخلى الفرق بين قيمة التخلى وقيمة والأرصدة المدرجة في الحساب الختامي للشركة المندمجة والمحتفظ اقتناء السند وينقل بكيفية شاملة الى المعاملات كل رصيد جار مقدار بهدفها.

للتخفيض من قيمة السند.

ويشترط لتطبيق هذه المقتضيات أن تكون الشركة المندمج فيها غير فيما يخص السندات المقتناة قبل فاتح يناير 1958 انه أو الجديدة متعهدة في عقد الانضمام يلي فان الربح الواجب اعتباره لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين قيمة التخلى بما : أن تنقل خصومها دون تغيير الاحتياطي الخصوصى لاعادة من جهة وبين أدنى القيمتين التاليتين من جهة أخرى : قيمة السند - إلى التقييم والأرصدة التي تأجل فرض الضريبة عليها.

في فاتح يناير 1958 الاسعار الأخيرة قبل هذا التاريخ فيما يخص السندات المسعرة والقيمة الذاتية في هذا التاريخ فيما يخص السندات 2 - أن تقدر مبالغ زائد القيمة التي يحصل عليها استقبالا غير المسعرة والقيمة الناجمة عن تطبيق أرقام التضعيف المحددة بمناسبة التخلى عن الاصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك المساهم بها لاعادة تقدير الحسابات الختامية على ثمن تكلفة السند ... باعتبار القيمة التي كانت لهذه الاصول من الوجهة الجبائية في حسابات الشركة المندمجة.

الفصل 9 - خامسا) الأرصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التحملات الموضحة بدقة والمتوقعة نظرا للحوادث الجارية وإذا

- 30 - أن تدرج من جديد في أرباحها المفروضة عليها الضريبة استعملت الأرصدة كلا أو بعضا لامر غير مطابق لتخصيصها أو جميع مبالغ زائد القيمة المستخلصة عند المساهمة بالأموال القابلة أصبحت غير ذات هدف خلال سنة مالية مقبلة نقلت الى باب المداخيل للاستهلاك ويمكن أن يشمل هذا الادراج الجديد مدة لا تتجاوز للسنة المالية المذكورة واذا لم تباشر المقاولة نفسها النقل المذكور عشر سنوات من غير أن يكون المبلغ المعاد ادراجه كل سنة أقل من عشر جاز للادارة اجراء التعديلات الضرورية بمجرد ما يثبت لديها مبالغ زائد القيمة.

الجريدة الرسمية عدد 2986 مکرر -  ذو القعدة 1389  يناير )1970( وفي مقابل الادراج الجديد المقرر أعلاه تحسب الاستهلاكسات الاداء الى صندوق القابض التابع لدائرة نفوذه محل الشخص الذي قام بانجاز الاقتطاع.

ومبالغ زائد القيمة المقبلة المتعلقة بالعناصر القابلة للاستهلاك تبعا للقيمة المقدرة لها عند المساهمة بها ». وتشفع كل دفعة بورقة اعلام مؤرخة وموقع عليها من لدن الطرف الذي قام بالدفع ويبين فيها التاريخ الذي تمت فيه الاقتطاعات


> الإحالة: الفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969
> - الرقم: 1.69.360
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.360%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201970-1761732592170.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
