# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-45)

يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير مجموع مصالح المكتب ويتصرف باسمه مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة.

ولهذه الغاية، يتولى المدير القيام بما يلي:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – مباشرة أو الإذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بشؤون المكتب ويمثله إزاء الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- – تمثيل المكتب أمام القضاء ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
- – تعين الموظفين والمديرين وباقي المسؤولين.

يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من طرف المجلس عند الاقتضاء، ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين «تحت إمرته».


---

[8] تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاه، بمقتضي المادة الأولى من القانون رقم 49.95 السالف الذكر؛ - تم تغيير الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.75.30 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-45/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري
> - الرقم: 1.69.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2014 (2014-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.45%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734943856680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
