# الفصل 4

من [ظهير شريف رقم 1.69.66 بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-66)

يجوز لرئيس المحكمة المرفوع إليها الطلب إذا ثبتت لديه صحة الدين أن يضمن في أسفل العريضة أمرا بقبول الطلب وبالحكم على المدين بالأداء وتسديد الصوائر وإذا ظهر له أن الطلب لا يستند إلى أساس صحيح رفض العريضة بمقرر مدعم وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا لقواعد الحق العام، ولا يكون مقرر الرفض المذكور قابلا لأي طعن.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.69.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-66/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.66 بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين
> - الرقم: 1.69.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.66%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-1753691591087.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
