# الفصل 11

من [ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176)

الباب الثاني: عمليات التصويت

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة لهذه الغاية غلافا وورقة من كل لون.

ويدخل وبيده هذه الوثائق دون مغادرة قاعة التصويت محلا منعزلا مهيأ في هذه القاعة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية إلى الرئيس الذي يأمر بالتأكد من وجود اسم الناخب في اللائحة المسلمة إليه، وبعد التحقق من الهوية عند الاقتضاء يودع الناخب غلافه بنفسه في صندوق الاقتراع ويضع إذ ذاك المستشاران في طرة سجل كل واحد منهما علامة أمام اسم المصوت.

وإذا نسى الناخب بطاقته أو أضاعها جاز له التصويت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان معروفان لدى المكتب، ويدرج بيان خاص بهذه الحالة في محضر العمليات.


> الإحالة: الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور
> - الرقم: 1.70.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.176%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1756907809864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
