# الفصل 13

من [ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176)

الباب الثاني: عمليات التصويت

يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:

- أ) الأوراق أو الغلافات الحاملة علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية التصويت أو تعرف باسم المصوت؛
- ب) الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية.

ولا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من لدن الفاحصين أو الناخبين الحاضرين، فإن هذه الأوراق تدعى أوراقا «متنازعا فيها».

وإن أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها «الملغاة« و «المتنازع فيها» وكذا الغلافات غير القانونية تجعل في ثلاثة غلافات مستقلة مختوم وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر، ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق المؤشر عليها من لدن الرئيس أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور
> - الرقم: 1.70.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.176%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1756907809864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
