# الفصل 27

من [ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176)

الباب الرابع: النزاعات

يتولى رئيس المحكمة الإقليمية بمجرد ما تكون القضية جاهزة للحكم فيها إخبار الطرفين المعنيين بالأمر والسلطة الإدارية المحلية لمقر الدائرة بتاريخ الجلسة التي يثار فيها النزاع.

وينبغي أن لا يبعد تاريخ الجلسة بأكثر من أربعين يوما عن التاريخ الذي تم فيه وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وينظر في الطعن خلال جلسة علنية بعد الاطلاع على تقرير القاضي المقرر.

ويجوز للطرفين تقديم ملاحظاتهما إما شخصيا أو بواسطة محام مقيد بصفة قانونية، ويسوغ للمحكمة أن تأمر باتخاذ جميع تدابير التحقيق المفيدة.

ويعفى الحكم من حقوق التنبر والتسجيل.


> الإحالة: الفصل 27 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور
> - الرقم: 1.70.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.176%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1756907809864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
